الاحكام الصغري (صفحة 809)

جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ" فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ (?) النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شبرًا" قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال: "فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود (?)، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الِإزار فهو في القميص.

وعن عكرمة (?)، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ (?)، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها.

وعن أبي هريرة (?)، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.

مسلم (?)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015