الاحكام الصغري (صفحة 778)

وفي أخرى (?)، ولا بتراء (?).

وعنه (?)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى (?) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (?).

أبو داود (?)، عن عليّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.

الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.

مسلم (?)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".

وفي طريق أخرى (?)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضَحّ به (?) ".

والعتود: الجذَع من المعَزِ.

مسلم (?) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015