وعنه (?)، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى (?) بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء (?).
أبو داود (?)، عن عليّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم (?)، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال: "ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى (?)، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضَحّ به (?) ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم (?) عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه