الاحكام الصغري (صفحة 777)

كان لَهُ ذِبْحٌ يذبحُهُ فإذا أهِل هِلَالُ ذِي الحِجةِ فلا يأخُذنَ من شعرِهِ ولا من أظفَارِهِ شيئاً حتى يُضَحىَ".

النسائي (?)، عن عُبيد (?) بن فيْروزٍ قال: قلتُ للبراء بن عازب: حدثني ما كَرِهَ أو نهى عنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي؟ قال: قال (?) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا بيدِهِ، وَيَدِى أقصر من يدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع (?) لا تجزئ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُهَا والمريضَةُ البينُ مرضُهَا، والعَرْجَاُء البينُ ضلَعُها، والكَسير (?) التي لا تُنْقِى (?) " قال: "فإني أكرهُ أن يكون نقصٌ في القرن والأذنِ".

قال: "ماكرهت (?) فَدَعْهُ ولا تُحَرِّمْهُ على أحَدٍ"

وفي طريق أخرى (?): "والعجفاء (?) التي لا تُنقِي" بدل الكسير.

وعن علي بن أبي طالب (?)، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتشرِفَ العين والأذُنَ وأن لا (?) نُضَحِّيَ بِعَوراءَ ولا مقابَلَةٍ (?) ولا مُدَابَرَةٍ (?) ولا شَرْقَاءَ (?) ولا خَرْقَاءَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015