الاحكام الصغري (صفحة 732)

زاد في آخر (?) (?)، ففعلت عائشة.

وعنها في هذا الحديث (?)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.

مسلم (?)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.

الترمذي (?)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

النسائي (?)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (?) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".

مسلم (?)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (?)، فبلغ ذلِكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لك (?) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015