الاحكام الصغري (صفحة 704)

وكان أحَدنَا يُكْرِي أرضَهُ، ويقول: هذِهِ القِطْعَةُ لي وهذِهِ لك، فرُبما أخرجت ذِهِ ولم تُخرْجْ ذِهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال مسلم (?)، أمَّا بالوَرِق (?) فلم ينهنا.

وقال (?): عن جابر، "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤخَذَ للأرض حظٌ أو أجرٌ (?) ".

البخاري (?)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتَزُّ زَرْعًا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنَّهُ لو منحها إيَّاهُ، كان خيرًا لَهُ من أن يأخُذَ عليها أجرًا معلومًا".

مسلم (?)، عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سأل رافع بن خَدِيجٍ عن كِرَاء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِرَاءِ الأرض؟، قال: فقلتُ: أبالذهب والوَرِقِ (?)؟ قال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بَأس (?).

وعن ابن عمر (?)، قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما تُخرج (?) من ثَمرٍ أو زرع، وكان يُعطى أزواجَهُ كل سنةٍ مائَةَ وسق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015