الاحكام الصغري (صفحة 702)

مسلم (?)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أنْ يَعْتَمِلُوهَا من أموالِهِمْ وأن (?) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها.

وعن ابن عمر (?) أيضًا، أنَّ عمر بن الخطاب أجْلَى اليهود والنَّصَارَى من أرض الحجازِ، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر أرأدَ إخراج اليهُود منها، وكانت الأرْضُ حين ظُهِرَ عليها لِلَّهِ ولرسُولِهِ وللمسلمين، فأراد إخراج اليهُود منها فسألتِ اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَّهُمْ بها، على أنْ يكفوا نخلها (?) ولهم نصف الثَّمَرِ، [فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقرُّكم (?) على ذلك ما شِئْنَا"] (?) فقرّو (?) حتى (?) أجلاهم عمر إلى تَيْمَاءَ وأريحاء.

وعن جابر بن عبد الله (?)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت لَهُ أرض فليزرَعْهَا أو ليُزرِعْهَا أخَاهُ ولا يُكْرِهَا".

وعن أبي هريرة (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت لَهُ أرض فليزْرَعهَا أو ليُزْرِعْهَا أخَاهُ، فإن أبي فليُمْسِكْ أَرْضَهُ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015