منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
مسلم (?)، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبعْ (?) الرَّجُلُ على بيعِ أخِيهِ، ولا يخطبْ على خِطْبةِ أخِيهِ، إلا أن يأذنَ لَهُ".
وقال البخاري (?): "لا يخطب الخاطب (?) على خِطبة أخيه حتى يترُك الخاطبُ قبله أو يأذَنَ له (?) ".
مسلم (?)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطُبُ الرجل على خِطبةِ أخيه، ولا يسُومُ على سوم أخيهِ ولا تُنكح المرأةُ على عمَّتِهَا ولا على خالتهَا ولا تسْأل المرأةُ طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولْتَنْكِحْ، فإنَّما لَهَا ما كَتَبَ اللهُ لَهَا".
الترمذي (?) عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن