الاحكام الصغري (صفحة 452)

عُمَر، كلُّهُنَّ في ذي القعدةِ، إلا التي مع حجتهِ، عُمرةً من الحديبيةِ، أو زمن الحديبية، في ذي القعدةِ، وعُمرة من العَامِ المقبل في ذي القعدة، وعُمرةً من جِعْرَانَةَ، حيثُ قسم غنائم حُنين في ذي القعدة، وعُمرةً معَ حجَّتِهِ.

مسلم (?)، عن عبد الله بن عمرو قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوداع، بمنىً، للنَّاس يسألونه، فجاء رجُلٌ فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فحلقتُ قبل أن أنْحَرَ فقال "اذبح ولا حَرجَ" ثم جاءَهُ رجل (?) آخر فقال: يا رسول الله! لم أَشْعُرْ، فنحرت قبل أن أرْمِىَ، فقال "ارْم ولا حَرَجَ".

قال: فما سُئِلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: افْعَلْ ولا حَرَجَ".

البخاري (?)، عن ابن عباس في هذا الحديث قال: رَميتُ بعدَما أمسيتُ، فقال "لا حرَج".

وقال الترمذي (?)، من حديث علي بن أبي طالب، أفضتُ قبل أنْ أحْلِقَ، قال: "احْلِقْ أو قصِّر ولا حَرَجَ".

وقال: حديث حسن صحيح.

زاد أبو داود (?)، "ولا حرج إلا على من اقترض (?) عِرْضَ رجل مسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015