الاحكام الصغري (صفحة 436)

جَبَلَىْ طَيِّيً. أكللتُ راحلتي وأتْعبتُ نفسي. والله! ما تركتُ من حبلٍ إلا وقفت (?) عليه. فهل لي من حجٍ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "من شهد صلَاتنَا هذِهِ، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرَفَةَ قبْلَ ذلك ليلاً أَو نهاراً فقد أتمَّ حَجَّهُ وقضى تفثهُ (?) ".

قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

زاد النسائي (?)، "ومن لم يدرك مع الإِمام والناس (?) فلم يدرك".

وخرّج (?)، عن عبد الرحمن بن يَعْمُر قال: شهدتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِعَرشَةَ وأَتاهُ ناسٌ من نجد فأمَرُوا رجُلاً فَسَأَلَهُ عن الحجِّ، فقال "الحجُ عرفةُ من جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قبل صلاةِ الصُّبْحِ فقد أدرك حَجَّهُ، أيامَ منىً ثَلاَثةُ أيَّامٍ، من تعجَّلَ في يومين فلا إثْمِ علْيهِ، ومن تأخَّر فلا إِثْمَ عليْه" ثم أردف رجُلاً فَجَعَلَ يُنَادي بها في النَّاسِ.

وقال الترمذي (?)، من جاء ليلةَ جمْع قَبْلَ طُلُوعِ الفجر".

وقال عن سفيان بن محمد بن عيينه (?) وهذا الحديث أجود حديث رواه سفيان الثوري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015