الاحكام الصغري (صفحة 408)

"التَمسِوها في العشر الأواخر من رمَضانَ، ليلة القدر في تاسعةٍ تبقى، في سابعة تبقى، في خامسةٍ تبقى".

النسائي (?)، عن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعتهُ يقول: "التمسوها في سبعٍ يبقين أو خمسٍ يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلةٍ".

مسلم (?)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "التمسُوهَا في العشرِ الأواخرِ -يعني ليلة القدر- فإِنْ ضَعُفَ أحدُكُمْ أو عجَزَ فلا يُغلَبَنَّ على السَّبْعَ البَوَاقِي".

وعنه (?)، قال: رأى رجلٌ، أنَّ ليلةَ القدر ليلةُ سبعٍ وعشرينَ. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرى رُؤياكُم في العشْرِ الأواخر فاطلبُوهَا في الوِتْرِ منها".

وعن عبد الله بن أنيسٍ (?)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُريتُ ليلةَ القَدْرِ ثم أُنْسِيتهُا، وأراني صُبْحَتُها (?) أسجد في ماءٍ وطين" قال: فمُطرنا ليلة ثلاثٍ وعشرين، فصلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانصرف، وإنَّ أثر الماء والطين على جبهته.

وعن أُبيّ بن كعب (?)، (وقيل له: إنَّ عبد اللهِ بن مسعود يقولُ: من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015