الاحكام الصغري (صفحة 130)

الدارقطني (?)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (?) -رحمه الله-.

مسلم (?)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".

وعن أنس (?)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

النسائي (?)، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

البخاري (?)، عن ميمونة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالت "توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (?) من الجنابة.

مسلم (?)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015