وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سلف الأمة، فهو ادعاء باطل حيث ينزل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصده، فإن للخروج أحكاما لا تخفى على أهل العلم والفقه وأهل الشام هم معدنه ورجاله، وتجري عليه الأحكام الخمسة فمنه:
وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزله، كخروج من خرجوا على عثمان رضي الله عنه (?)،ومثله الخروج على كل إمام شرعي اختارته الأمة، ووقع منه بعض الجور والقصور في خاصة نفسه، غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية، ولا فشا عدوانه على البرية، فيحرم الخروج عليه مراعاة للمقاصد الكلية، كوحدة الأمة، وحفظ البيضة، وأمن السبيل. (?)
وهو الخروج في قتال الفتنة (?)،كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة، أو قتال فئة للسلطة، بالتأويل السائغ، إذا كانوا جميعا عدولا، كقتال أهل الجمل (?).