الحكم الخامس أن يمنع مَنْ خَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ معاهد أن يدخل الحرم، لا مقيما ولا مارا به، قال في رواية ابن منصور " ليس لليهودي والنصراني أن يدخل الحرم " فقد منع منه. فإن دخل مشرك عزر إذا دخله بغير إذن ولم يستبح به قتله، فإن دَخَلَهُ بِإِذْنٍ لَمْ يُعَزَّرْ وَأُنْكِرَ عَلَى الْآذِنِ له ولم يستبح به قتله، وَعُزِّرَ إنْ اقْتَضَتْ حَالُهُ التَّعْزِيرَ، وَأُخْرِجَ مِنْهُ المشرك آمنا. وإن أراد مشرك دخول لِيُسْلِمَ فِيهِ مُنِعَ مِنْهُ حَتَّى يُسْلِمَ قَبْلَ دُخُولِهِ. وَإِذَا مَاتَ مُشْرِكٌ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ دَفْنُهُ فِيهِ، وَدُفِنَ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ نُقِلَ إلَى الْحِلِّ، إلَّا أَنْ يكون قد بلي فيترك كما ترك فيه أموات الجاهلية. قال أحمد في رواية أبي طالب: " فضلت مكة بغير شيء: يصلي فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخل كان آمنا، والصيد". فأما سائر المساجد فهل يجوز أن يؤذن لهم في دخولها؟ على روايتين إحداهما: جواز ذلك، ما لم يقصدوا بالدخول استبذالها بأكل ونوم، فإن قصدوا ذلك منعوا. والثانية: لا يجوز أن يؤذن لهم بحال. فأما الحجاز فقال الأصمعي: سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فما سِوَى الْحَرَمِ مِنْهُ مَخْصُوصٌ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ لَا يَسْتَوْطِنَهُ مُشْرِكٌ من ذمي ولا معاهد.
قال أحمد في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -