...
الفصل السادس: ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد عن تلقي الركبان
217 - (1) عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ". قال: فقلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: ما قوله: لا يبيع حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً.
رواه البخاري1، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6. كلهم من طرقٍ عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به.
والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع7.