إن صاع التمر ليس عوضاً عن اللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع1.
خامساً: قالوا إن حديث المصراّة منسوخ2. وناسخه إما حديث النهي عن بيع الدين بالدين، أو حديث "الخراج بالضمان"، وقيل غير ذلك.
والجواب: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ3.
هذا أشهر ما اعترض به الحنفية على حديث المصرّاة، وتبيّن الجواب عنها.
وبالجملة فإن حديث المصرّاة أصلٌ بذاته لا يعارض بغيره، بل هو مشتمل على العدل مع المشتري والبائع. والله أعلم.