وعند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد1 من طريق محمد بن سيرين عنه به مرفوعاً: "من اشترى شاةً مصرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام".

ورواه مسلم وأحمد2 أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به بنحوه بذكر ثلاثة أيام.

وقوله في الحديث: "وصاع تمرٍ" جاء في بعض الروايات: "صاع من طعامٍ لا سمراء". وقد بيّن الحافظ ابن حجر3 أن الطعام في هذه الروايات ينبغي تفسيره بالتمر لموافقة الروايات الأخرى التي جاء فيها ذكر التمر، ولذا قال البخاري عن هذا الاختلاف: "التمر أكثر"4، يعني أكثر الروايات عليه. والله أعلم.

213 - (2) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقَّى جلب، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ومن اشترى مصرَّاة أو ناقةً - قال شعبة: إنما قال: ناقة، مرة واحدة - فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعامٍ" أو قال: "صاعاً من تمر".

رواه أحمد5 واللفظ له، وابن أبي شيبة6، والبيهقي7. كلهم من طرقٍ عن الحكم سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015