الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع

...

الفصل الثالث: ورد في النهي عن الغش في البيع

191 - (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صبرة طعامٍ، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام"؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منّي".

رواه مسلم1 واللفظ له، وأبو داود2، والترمذي3، وابن ماجه4، وأحمد5. كلهم من طرقٍ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: "حسنٌ صحيحٌ".

وفي لفظ أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل يبيع طعاماً فسأله: كيف تبيع، فأخبره. فأوحي إليه: أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول ... " الحديث.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه مسلم6، وأحمد7 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً. ولفظه: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015