فقوله: "من يشتريه مني"؟ فيه عرضٌ له للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه له1.

ومما يدل على إباحة المزايدة أيضاً أنه قد تقدم في الفصل السابق النهي عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فلو لم يكن بيع المزايدة جائزاً أصلاً لما كان للنهي عن النجش معنى، والله أعلم.

وأما قول ابن عمر - رضي الله عنهما - لمن سأله عن بيع المزايدة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث". فظاهره أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يرى أن بيع المزايدة من بيع الرجل على بيع أخيه إلا بيع الغنائم والمواريث.

وقد أخذ بمذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - بعض أهل العلم كما قال الترمذي2. وممن قال به الأوزاعي وإسحاق3 وغيرهما.

وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا القول بأنه لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك4. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015