188 - (4) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجلٍ أن يبيع على صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ إلا أَّمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفرٍ يكونون بأرضٍ فلاةٍ يتناجى اثنان دون صاحبهما".

رواه أحمد1، والطبراني في الكبير2، كلاهما من طريق ابن لهيعة، ثنا عبد الله ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عنه به.

وابن لهيعة قد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف3. وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأبو سالم الجيشاني هو سفيان بن هانئ، ذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. وقد روى له مسلم. وقيل: له صحبة4.

فمما تقدم يتبين أن الشاهد من الحديث وهو بيع الرجل على بيع أخيه ضعيف بهذا الإسناد، إلا أن له شواهد صحيحة يكون بها حسناً. والله أعلم.

189 - (5) عن سفيان بن وهب رضي الله عنه قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزايدة".

رواه البزار5 بإسناده عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن المغيرة بن زياد عنه به. قال البزار: "لا نعلم روى سفيان غير هذا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015