فخلاصة مذهب مالك أنه لا يجتمع التفاضل والنَّسَاء في الجنس الواحد، والجنس عنده ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضًا1، وهذا القول رجح شيخ الإسلام ابن تيمية2، وابن القيم3.
وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.
وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يحمل على اختلاف المنافع والأغراض؛ فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عوضًا هو من إبل الصدقة قد يكون من بني المخاض ومن حواشي الإبل ونحوها4.
وهذا أولى ما يحمل عليه الحديث، وهو أولى من حمله على حاجة الجهاد5؛ لأن هذا وإن صلح جوابًا عن هذا الدليل فالأدلة الأخرى لا يتم فيها هذا الجواب.
وأما بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، يدًا بيد فلم يرو فيه نهي، وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين" 6.