فهذا الحديث يدل على إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإلى هذا ذهب الشافعي1 وأحمد في الصحيح من مذهبه2.

وقد حكى البخاري هذا المذهب عن ابن عمر، ورافع بن خديج، وابن المسيب، وابن سيرين3، ورواه مالك4 عن علي رضي الله عنه.

ولهذا القول أدلة أخرى غير هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث هو أقواها.

وأما دعوى النسخ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-5، فلا دليل عليها. والله أعلم.

وذهب مالك إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بشرط ألا يتحدا في الجنس والمنفعة، فيجوز أن يبتاع البعير بالبعير نسيئة، أما إذا اختلفا في الجنس فيجوز مطلقًا، ويجوز أيضًا إذا اختلفا في المنفعة بيعهما مطلقًا، كما لو باع بعيرًا نجيبًا ببعيرين ليسا كذلك نسيئة، وهذا عند المالكية في الحيوان وغيره، فإنه لا يجوز السلم عندهم في شيئين من جنس واحد إلا متماثلين في العدد والصفة إلا أن تختلف المنفعة، وعندهم أن الشيء في مثله قرض6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015