وإن كان ابن عبد البر يعني بقوله هذا تصحيح رواية: "هذا عهد نبينا إلينا" ولكن بالتوجيه الذي ذكره البيهقي، فَنَعَم. ولعلّ هذا هو مقصود ابن عبد البر - رحمه الله -، وبه وجّه ابن التركماني قول ابن عبد البر1. والله أعلم.
فمما سبق يتبين أن هذه الطريق صحيحة، وأما قول ابن عمر "هذا عهد نبينا إلينا" فهو مرسل صحابي؛ لأن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً، ومرسل الصحابي حجة.
قال ابن بشكوال: "الصائغ هو وردان الرومي"2، ثم روى بإسناده عن الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي به. وقد تقدّم ذكره.
ورواه البيهقي3، وابن عبد البر4 أيضاً من طريق الشافعي.
وأغرب ابن القيم - رحمه الله - فقال: "لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه، أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف"5 انتهى.
وفيما قاله نظر؛ فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما - كما سبق في هذا الحديث نهى عن بيع الذهب المصوغ بأكثر من وزنه، وتقدم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا. والله أعلم.