يريد إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره"1.
وقال ابن عبد البر: "قول الشافعي عندي غَلَطٌ على أصله، لأن حديث ابن عيينة في قوله "صاحبنا" مجمل يحتمل أن يكون أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون أراد عمر، فلما قال مجاهد عن ابن عمر: "هذا عهد نبينا" فسَّر ما أجمل وردان الرومي، وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار، ولكن الناس لا يسلم منهم أحدٌ من الغلط، وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيءٍ كتبه وجعله ديناً يردّ به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل، وبالله التوفيق"2 انتهى.
وحكم ابن عبد البر على قول الشافعي بأنه غلط: إن كان يعني به أن قول ابن عمر "هذا عهد نبينا إلينا" صحيح وأن معناه أن ابن عمر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب عنه أن ابن عمر قد ثبت عنه القول بما كان يقول به ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم "ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل"، ولو أن ابن عمر سمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعدل عنه كما هو معلوم. وقد سبق الكلام في هذا بأطول مما هنا3.