أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءً.

والثاني: من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمي مراطلةً1.

قوله: "فتراوضنا" أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده2.

قوله: "فأخذ الذهب يقلبها" قال الحافظ ابن حجر: أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك3.

قوله: "حتى يأتي خازني" جاء في رواية مسلم "ثم ائتنا إذا جاء خادمنا".

قوله: "الغابة" هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة4.

قوله: "إلا هاء وهاء" قال البغوي: أراد يداً بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ5.

وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أيضاً من غير طريق مالك بن أوس الحدثاني، وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لا يمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015