وأخرجه أيضاً البخاري1، ومسلم2، والترمذي3، والنسائي4، وابن ماجه5، والشافعي6، وعبد الرزاق7، والحميدي8، وابن أبي شيبة9، وأحمد10، والدارمي11، والبزار12، وابن الجارود13، وابن حبان14، والبيهقي15، كلهم من طرقٍ عن ابن شهاب الزهري به.

وقال الحميدي: قال سفيان: وهذا أصحُّ حديثٍ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا - يعني في الصرف -.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

قوله: "التمس صرفاً" الصَّرف: هو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب. وفي تسميته صرفاً قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015