هذا فيما يتعلق بجلد الميتة، وكلام العلماء فيه.

أما شعر الميتة وصوفها، فجمهور العلماء على أنه طاهر يجوز بيعه1، لأنه لا تحل فيه الحياة الحيوانية، ومنع الشافعي من ذلك2. والراجح هو قول الجمهور، وقد بين ابن القيم ضعف قول الشافعي هنا3.

أما عظم الميتة، فمنع بيعه جمهور العلماء4، وأجاز بيعه أبو حنيفة5، وأحمد في رواية6. والراجح هو قول الجمهور؛ لأن عظم الميتة منها، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة …" الحديث. وليس من دليل قائم يدل على إخراج العظم من هذا الحكم.

وقد أخذ بعض العلماء من النهي عن بيع الميتة النهي عن بيع كل نجس.

قال الخطابي: فيه دليل على فساد بيع السرقين7، وبيع كل شيء نجس العين8.

وقال البغوي: في تحريم الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015