وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.

وممن قال بجواز بيع جلود الميتة إذا دبغت إذا كانت من حيوان مأكول اللحم في حال الحياة الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور1، وأحمد في رواية اختارها القاضي2، وابن قدامة3، وابن تيمية4، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة5، والشافعي في الجديد6: يباح بيع جلد الميتة مطلقًا إذا دبغ، إلا الخنزير، واستثنى الشافعي أيضًا الكلب وما تولد عنهما. وهذا القول رواية عن أحمد7.

ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" 8.

وأما استثناء الكلب والخنزير فلأنهما نجسان قبل موتهما9.

وهذا القول يجب أن يقيد بالأحاديث الواردة في النهي عن جلود السباع التي قد سبق ذكرها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " دباغ الأديم ذكاته"، وقد سبق بيان وجه الاستشهاد به على أن الدباغ خاص لجلد ما يؤكل لحمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015