وأيضًا فللحديث شواهد من حديث عائشة1، وابن عمر2، وغيرهما - رضي الله عنهم أجمعين -.

إذا ترجح أن جلد الميتة يباح بيعه إذا دبغ، فإنه يشترط أيضًا أن يكون الجلد من حيوان مأكول اللحم، فلا يباح بيع جلود السباع ونحوها مما لا يحل أكله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " دباغ الأديم ذكاته" 3، فأقيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015