وتكلم في حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وأعله بعبد الرحمن بن وعله1.

أما الاستدلال بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ، فهي آية عامة، وقد جاءت السنة فخصصت الجلد المدبوغ بجواز الانتفاع به وبيعه2.

وأما قولهم: " الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة" فمعارض لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، ولا دليل يصرف هذه الطهارة عن الطهارة الكاملة.

أما حديث عبد الله بن عكيم، فأجاب عنه بعض العلماء بتضعيفه3، وأولى من هذا الجواب أن يقال: إن الإهاب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع به في حديث عبد الله بن عكيم هو الجلد ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، هكذا قال النضر بن شميل، وهو من أئمة اللغة4، فلا معارضة بين حديث ابن عكيم وحديث " إذا دبغ الإهاب فقد طهر"؛ لكون الأول فيما إذا كان الجلد قبل الدباغ، والثاني فيما دبغ5.

وأما عبد الرحمن بن وعلة، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي6، وابن عبد البر7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015