دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن عسب الفحل.

والعَسْب: هو طرق الفحل أي ضرابه، وقيل: العسب ماء الفحل، وقيل: الكراء الذي يؤخذ على ضَرْب الفحل1.

والذي يهمنا هنا في هذه الدراسة هو ما يتعلق ببيع ضراب الفحل أو مائه، وإنما نهي عن بيع عسب الفحل لأنه بيع معدومٍ غير معلومٍ ولا مقدور التسليم2.

وكذلك "فإن النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء"3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015