110 - (2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلِّبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء".

رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، كلهم من طرقٍ عنه به.

وعند أبي داود ونحوه النسائي: "المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسّه وجب البيع".

وقد رجّح الحافظ ابن حجر أن يكون تفسير المنابذة والملامسة من أبي سعيد رضي الله عنه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015