وأما شهر بن حوشب فتقدم الكلام فيه1، وأن الراجح فيه أن حديثه من باب الحسن، وجازف ابن حزم فيه فقال بعد أن ذكر حديثه هذا قال: "شهر متروك"2.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة محمد بن إبراهيم، وللاحتمال في محمد بن زيد العبدي.

وممن ضعف إسناد هذا الحديث البيهقي3 وعبد الحق4 وابن حجر5. إلا أن محل الشاهد منه وهو النهي عن بيع المغانم حتى تقسم له شواهد تؤيده مما سبق من أحاديث هذا الفصل، فيكون بها حسناً لغيره. وكذلك فإن بيع الصدقات وشراءها قبل القبض منهي عنه كما في الأحاديث الأخرى التي سبق ذكرها في فصل: النهي عن بيع ما لم يقبض، وأما بقية المنهيات الواردة في الحديث فهي وإن لم يصح الحديث الوارد فيها فهي داخلة في النهي عن بيع الغرر، وسوف يأتي - إن شاء الله - ذكر الأحاديث الواردة فيه. والله أعلم.

95 - (5) عن عمران بن حيَّان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم خيبر فأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها، فأحل لهم لحوم الأضاحي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015