60 - (2) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها".

رواه الدارقطني1، والحاكم2 واللفظ لهما. كلاهما بإسنادهما عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عنه به.

ورواه الدارقطني أيضًا بإسناده عن أبي حنيفة به، إلا أنه قال: "عن عبيد الله بن أبي يزيد". ولفظه: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها"، وقال: "من أكل من أجر بيوت من مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا".

قال الدارقطني: "كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح موقوف".

وذكر ابن القطان احتمالاً آخر في أن الوهم في تسمية عبيد الله بن أبي زياد ليس من قبل أبي حنيفة، وإنما هو من الراوي عنه، وهو محمد بن الحسن، بدليل أن غير محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة على الصواب3. والله أعلم.

وقد رواه عيسى بن يونس، ومحمد بن ربيعة وغيرهما عن عبيد الله بن أبي زياد موقوفًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015