فمن هذا الحديث وغيره يتبين أن شراء الأمة للغناء محرم. وبيعها على من يستعملها للغناء إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهينا عنه.
ويدخل في النهي عن بيع القينات النهي عن بيع كل وسيلة من وسائل الغناء؛ كالأشرطة المسموعة ونحوها التي تحوي الغناء المحرم، فإنه لا يجوز بيعها1، ولا تأجير المحلات لمن يبيعها2. والله أعلم.