بنجاستها، ثم لما حكم بطهارة سؤرها حل ثمنها، أو أن يحمل النهي على الكراهة. وغير ذلك من المحامل1.
قال الزركشي: وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها2.
وقال ابن القيم: لا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن3.