واستدلوا على مذهبهم هذا:
1 - بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة.
2 - وبقول ماعز للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أصبت حداً فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية (?)،
ولم يُنكر عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (?)
القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة.
وهذا مذهب الحنفية (?).
وروي عن صفوان بن سليم (?) (?).
وهو رأي: البيهقي (?)، وابن العربي (?)، وأبو عبد الله ابن تيمية (?) (?)،
وابن مفلح (?) (?)، وابن حجر الهيتمي (?) (?).
ونُسِبَ لابن حزم (?)،