واستدلوا على مذهبهم هذا:

1 - بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وقد وردت الكفارة فيه مطلقة، ولم يشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة.

2 - وبقول ماعز للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أصبت حداً فطهرني، وكذلك قالت له الغامدية (?)،

ولم يُنكر عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فدل على أنَّ الحد طهارة لصاحبه، ولو لم يتب. (?)

القول الثاني: أنَّ إقامة الحد بمجرده لا يُعد كفارة، بل لا بد معه من التوبة.

وهذا مذهب الحنفية (?).

وروي عن صفوان بن سليم (?) (?).

وهو رأي: البيهقي (?)، وابن العربي (?)، وأبو عبد الله ابن تيمية (?) (?)،

وابن مفلح (?) (?)، وابن حجر الهيتمي (?) (?).

ونُسِبَ لابن حزم (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015