وهذا يُوهِمُ خِلاف الآية. (?)
بداية لا بد من تحرير المسألة، في بيان هل الحدود كفارات لأهلها أم لا؟
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنَّ إقامة الحد بمجرده يُعد كفارة للذنب، ولو لم يتب المحدود.
وهذا مذهب الجمهور من العلماء (?).
وهو المروي عن: علي بن أبي طالب (?)، والحسن بن علي بن أبي طالب (?)،
وهو قول: الشافعي (?)، وأحمد (?)، وسفيان الثوري (?).
واختيار: النووي (?)، والملا علي القاري (?) (?)، والشوكاني (?).