حكم التشرِيع

إن ما أمر به الشارع من قول وفعل فيه مصلحة لبدن ابن آدم خاصة؛ فضلاً عن المنافع الأخرى، والأجور المضاعفة عند الله، وعلى الأخص الصلاة.

وما نهى عنه الشارع؛ ففيه أضرار بالجسم زيادة على أضراره الأخرى في المجتمع، وما فيه من الإثم والعقوبات، وعلى الأخص الحقد والكراهية والحسد والشك.

وإستعمال الأشربة المسكرة والمخدرة بأصنافها المتنوعة، حتى المفتر منها. فقد أثبت الطب الحديث بالتشريح والنظارات المكبرة جداً، أن في الجسم مواد كثيرة متنوعة، ما تدفع عنه ما يعرض له من أدواء وجراثيم، مثل الكريات البيض التي تتصادم مع الجراثيم الوبائية فتقتلها أو تبتلعها وغيرها من مواد إضافية ومفرزات كيماوية، يحملها الدم ويتحول بعضها من سائل خفيف إلى شبه نسيج من الخيطان، يتجمع حول الجرح الحادث ليضيق مساحته، ويجعله يلتئم بسرعة، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015