والفرع المنقول عن فتاوي النووي رحمه الله في عدم الحكم باحلنث فيمن حلف بالطلاق الثلاث أنه صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليك للشك في ذلك صحيح، ولكن الورع كما قال: أن يلتزم الحنث. وقد صرح النووي في مقدمه شرح مسلم أنه لو حلف في غير أحاديث الصحيحين بالطلاق أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا نحنثه، لكن تستحب له الرجعة احتياطًا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر، فهذا يوافق ما في الفتاوي بخلاف ما لو حلف في أحاديث الصحيحين، لأن احتمال الحنث فيهما هو في غاية من الضعف، ولذلك لا يستحب له المراجعة، لضعف احتمال موجبها، والهل الموفق.
254 - [مسألة] الحمد لله ذكر الأمير ابن ماكولا ثم الذهبي، وغيرهما أبا شحمة بفتح الشين المعجمة ثم حاء مهملة ابن عمر بن الخطاب. فأما ابن ماكولا فقال: المجلود في الخمر. وأما الذهبين، فقال: الذي جلده ـ يعني أباه ـ زاد ابن ماكولا يقال: اسمه عبد الرحمن وكأن سلفه في ذلك الزبير بن بكار فإنه ذكر في نسب