مختص بمن سلم عليه حال زيارته، وتوقف أبو اليمن ابن عساكر وقال: إنه إذا جوز رده صلى الله عليه وسلم على من يسلم عليه من الزائرين لقبره جوز رده على من يسلم عليه من جميع الآفاق، يعني عندما يبلغه كما تبلغ الصلاة، ويشهد لما قاله أبو اليمن حديث: "ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام".
لكن قد وهي الحافظ الذهبي هذا الحديث جدًا.