بل نقل شيخنا خاتمة علماء المشرق والمغرب في هذا الشأن، عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه ولم يكن هو أيضًا يعتد بها، وصرح بأن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافًا قويًا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفًا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلاً. انتهى.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب، ولم يجد مسلكًا سوى الرواية بالإجازة العامة استخار الله تعالى، حرر ألفاظه نحو أن يقول: أخبرني فلان إجازة عامة، أو فيما أجاز لمن أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية فيتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعد، ويكون حينئذ مقتديًا ولا يكون مفتريًا.
وما فهمه السائل نفع الله به من شمول ذلك من وقف عليه ممن ولد بعد وفاة المجيز، فهو وإن كان اللفظ يفهمه غير مراد، إذ لا يقول أحد باتصال الرواية بين شخصين في السند من غير لقاء، ولا إدراك عصر، إلا ما تضمنه المحكي عن ابن أبي داود، وابن منده، ثم الخطيب، وغيرهم في صحة الإجازة للمعدوم المنعطف على الموجود، كأجزت لفلان وأولاده ونسلهو عقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده، قياسًا على الوقف والوصة، بل وللمعدوم ابتداء عن جماعة من أئمة المذاهب الأربعة، منهم الخطيب وصنف فيه، ولكن المعتمد كما قال ابن الصلاح البطلان، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم