188 - سئلت: عن قول ابن حبان في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجران" الأجر يكون للمسلمين.

والجواب: إن ذلك وقع في موضعين من صحيحه فلفظه في أحدهما: إذا أحيى الذمي أرضًا ميتة لا يكون له، لأن الصدقة إنما يكون لهم" وأقره على ذلك البدر الزركشي وابن الملقن في تخريجهما وأخرون، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا) بل قال القاضي عياض: انعقد الإجماع على أن الكفار لا ينفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض، وقد قال ابن المنير: اعتبار طاعة الكافر مع كفره محال، لأن شرط الطاعة أن يقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر لكن قد تعقب المحب الطبري ابن حبان بأن الكافر إذا تصدق يثاب عليه في الدنيا كما ورد به الحديث فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا، وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك انتهى.

ويستأنس له بما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفي بالذمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015