وغيرهما، وأشار إليه الأثرم فقال: إن ثبتت الكراهية حملت على الإرشاد والتأديب، لا على التحريم، وكذا حمل النووي وغيره النهي على التنزيه.
وقد جاءت الرخصة في عدة أحاديث.
منها: ما أخرجه الشيخان من حديث عامر الشعبي عن ابن عباس: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
ومنها: ما أخرجه البخاري من حديث النزال بن سبرة عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وقال: "هذا وضوء من لم يحدث".
وعند أبي نعيم في "الحلية" من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قالا: شرب علي قائمًا وقال: إن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا، وإن أشرب قاعدًا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدًا. وهو عند أحمد في المسند.