أما حديث ابن عباس، فأورده أبو علي ابن السكن، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، ونهى أن يشرب الرجل قائمًا وفي السنن لسعيد بن منصور عن ابن عباس قال: إنما كره الشرب قائمًا لأنه داء.
وأما حديث جابر، فهو عند ابن السكن أيضًا عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن الرجل يشرب قائمًا؟ فقال: كُنا نكره ذلك. وعند سعيد بن منصور من حديث يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يشرب الرجل قائمًا.
ومن حديث معاوية بن صالح مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشرب قائمًا فقال: "إن قدرت أن تقئه فقئه" انتهى.
قال البيهقي: ويشبه أن يكون ذلك على طريق التنزيه عن الشرب قائمًا، واختيار الشرب قاعدًا للأدب، ولما يخشى في الشرب قائمًا من الداء فيما زعم أهل الطب، وخصوصًا لمن كانت به في أسافله علة يشكوها من برد أو رطوبة، قال: وحمله القتيبي على الشرب سائرًا.
قلت: وما قاله البيهقي أحسن من هذا الحمل وادعاء النسخ وغير ذلك من الأحوال.
كما أشار إليه شيخي في "الفتح" وهي طريقة الخطابي وابن بطال،