في "الكبير" والدارقطني والبيهقي في سنتيهما من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين". لفظ الطبراني وفي لفظ آخر له في الأوسط: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر" وقال البزار: "لا صلاة قبل الفجر إلى ركعتي الفجر" وقال البيهقي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر" وقال: عبد الرحمن الإفريقي غير محتج به. انتهى. وقد وثقه يحيى بن سعيد القطان وكان البخاري يقوي أمره ولحديثه هذا شاهد رواه أبو موسى المديني من رواية مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إذا طلع الفجر إلا ركعتين".