محمد بن النيل الفهري عن يزيد بن سرجس عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج عليهم والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال: "إنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" وفي سنده من لم أعرفه.
ومنها: ما رواه ابن عدي في كامله عن محمد بن الحارث عن الركعتين قبل المكتوبة". وسنده ضعيف لضعف محمد الحارث، وكذا شيخه.
وأما حديث ابن عمرو، فرواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني