للبيهقي.

منها: عن أبي سعيد وغيره عن عطاء أنه سمع ابن عمر يحدث بمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم ـ وأعوذ بالله أن تدركوهن ـ لم تظهر الفاحشة ... " وذكر نحوه وعن أبي عمر الواسطي عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت ... " وذكر نحوه بلفظ: "ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم، فاستنفدوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم".

قال البيهقي: وروي في ذلك أيضًا عن هذيل عن هشام بن خالد عن ابن عمرو،

بل له شاهد عند البيهقي أيضًا في السنن والشعب معًا من حديث عبيد الله بن موسى، أخبرنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه رفعه: "ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر" وهو عند أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015