فأجت بما صورته: أفاد بعض المحققين إن شرط إنكار المنكر أن يكون الإجماع قد وقع على تركه، قال: واستثنوا أربع صور:
الأولى: من يعتقد التحريك كواطئ الرجعية، وشارب النبيذ ولو لم يسكر.
الثانية: الحاكم، فإنه يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده، ومن ثم قال الشافعي: أحد شارب النبيذ ولو كان يعتقد حله وأقبل شهادته.
الثالثة: إذا كان الخلاف واهيًا بحيث ينتقض بمثله الحكم.
الرابعة: الزوج يمنع زوجته مما يعتقد تحريمه وإن اعتقدت حله، كما لو شربت المسلمة النبيذ، وكذا الذمية لو شربت الخمر على الصحيح. والله أعلم.