305 - مسألة: في الوعيد على التدافع على الإمامة بلفظ: "إذا تجاوز الرجلان في الإمامة بعد الإقامة فهما في النار".

فالجواب: لم أقف عليه، لكن قال عبد الرازق في جامعه: أخبرنا أبي [قال]: سمعت بعض أهل العلم يذكر أن قومًا اقاموا الصلاة فجعل هذا يقول لهذا: تقدم، ويقول هذا لهذا: تقدم، فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم. وأروده الغزالي في الإحياء فقال: وقد قيل: إن قومًا إلى آخره. ولأبي داود في سننه ومن طريقه البيهقي من طريق سلامة ابنة الحر ـ أخت خرشة بن الحر ـ الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي بهم" وبوبا عليه: "كراهة التدافع على الإمامة" والحدث مشعر بذلك حيث جعله من أشراط الساعة التي الغالب كونها مذمومة. وهو عند أحمد في مسنده وابن ماجه بلفظ: "يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إمامًا يصلي بهم" ذكره ابن ماجه في باب ما يجب على الإمام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015