442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة (?).
443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل (?) لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} (?) الآية.
444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له (?).
445 - وأجمعوا على أن "أجل" (?) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك:
حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها (?).
446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط (?).
447 - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية (?).
448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض (?).
449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء (?).